المحقق الحلي

154

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى ويشهر القاذف لتجتنب شهادته ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار . الثامنة إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا . التاسعة قيل لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه . ويلحق بذلك مسائل أخر الأولى من سب النبي ص جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان وكذا من سب أحد الأئمة ع . الثانية من ادعى النبوة وجب قتله وكذا من قال لا أدري محمد بن عبد الله ص صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام . الثالثة من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا . الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك وقيل إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب . الخامسة كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي .